الشيخ محمد آصف المحسني
25
معجم الأحاديث المعتبرة
ثلاثون بنت لَبُون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حِقَّةً وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاص وعشرون ابن لبون ذَكَرٍ ( من الإبل - يب ) وقيمة كل بعير ( من الورق فقيه ، كا - صا ) « 1 » مائة وعشرون درهماً أو عَشَرَةُ دنانير ومن الغنم قيمةُ كُلَّ ( نابٍ - يب ) من الإبل عشرون شاةً . « 2 » وفيه : ( ابنة ) مكان ( بنت ) في جميع الموارد . وفيه : ( فيها ) بدل ( منهما ) . [ 3326 / 6 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبداللَّه بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبداللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمداً قِيدَ منه إلّا أن يَرْضَى أولياء المقتول أن يَقْبلُوا الدية فَإِنَ رَضُوا بالدية وأَحَبَّ ذلك القاتل فَالدِّيَةُ أَثْنَأ عَشَرَ ألفْاً أو الْفُ دينار أو مائة من اْلإِبِلِ وإن كان في أرض فيها الدنانير فَأَلْفُ دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ( ذلك - ئل ) إثنا عَشَرَ الفأ . « 3 » [ 3327 / 7 ] الفقيه : روي جعفر بن بشير عن معلّى أبي عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن قولاللَّه عزّوجل : « فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ » قال : يُكَفَّرُ عنه من ذنوبه على قدر ما عَفَى عن العمد ، وفي العمد يُقْتل الرجل بالرجل إلّا أن يعفو أو يقبل الدية ، وله ما تراضوا عليه من الدّية وفي شبه العمد المُغَلَّظَة ثلاث وثلاثون حِقَّةً وأربعة وثلاثون جَذَعَةً وثلاث وثلاثو ثَنِيةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ اْلفَحْلِ ومن الشاة في المغلّظة ألف كُبْشٍ إذا لم يكن إبل . « 4 » [ 3328 / 8 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب ، قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن دية العمد فقال : مائة من فُحُولة اْلإبِل المَسَانَّ فإن لم يكن إبلٌ ، فمكان كل جَمَلٍ عشرون من فُحُولَةِ الغنم . « 5 » ورواه في الفقيه عن معاوية بن وهب بأدنى تفاوت .
--> ( 1 ) . قيل : الخلف ككتف : هي الحوامل من النوق . والبازل من الإبل : الّذي تمّ له ثماني سنين ودخل في التاسعةوحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له : بازل عام وبازل عامين ( النهاية ) والحِقّة من الإبل : ما دخل في السنة الرابعة . والمخاض : أيضا الحوامل من النوق واحدتها خلفة ولا واحد لها من لفظها . ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض ، لأنّ أمّه لحقت بالمخض اي الحوامل وان لم تكن حاملا ( مجمع ) . ( 2 ) . التهذيب : 10 / 159 والاستبصار : 4 / 259 والكافي : 7 / 281 والفقيه : 4 / 105 . ( 3 ) . المصدر . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 80 وجامع الأحاديث : 31 / 332 . ( 5 ) . التهذيب : 10 / 159 ، الفقيه : 4 / 77 ، جامع الأحاديث : 31 / 332 والاستبصار : 4 / 260 .